العلامة الحلي
462
قواعد الأحكام
أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن أكله تضاعف الفداء ، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول ، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم ، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل ( 1 ) ، وجلده ميتة ( 2 ) ، ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة ، ولو ذبح ( 3 ) المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم . ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم ( 4 ) فداء كاملا . ولو ضرب بطير على الأرض فمات ، فعليه دم وقيمتان : إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره . ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن ، وينسحب في غيرها . ولو رمى محلا فقتل محرما ، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن . وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد الربع ، وفي عينيه القيمة ، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة . فروع أ : لو صال عليه صيد فدفعه وأدى ( 5 ) دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان ، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن .
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " حتى المحل في الحل " . ( 2 ) في ( ب ) : " ميت " . ( 3 ) في ( ج ) : " ولو ذبحه " . ( 4 ) في ( ج ) : " كل واحد منهم " . ( 5 ) في المطبوع و ( ج ) : " فأدى " ، وفي ( ب ) : " وأدى إلى القتل " .